المادة الأولى :- منح إجازة فتح ومزاولة لبيع وشراء أسلحة الصيد فقط ويقتصر عمل المحل المجاز على تداول أسلحة الصيد دون الأسلحة النارية الأخرى.
المادة الثانية :- أن يكون المجاز متمتعاً بالشروط الواردة ذكرها بالمادة (٦) من قانون الأسلحة النافذة.
المادة ثالثاً : تراعي إحكام التعليمات رقم (۸) لسنة ۲۰۰۰ تعليمات تنظيم محلات بيع وتصليح الأسلحة النارية والأسلحة الجارحة.
المادة رابعاً : تماشياً مع أهداف السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة يمنع إجازة بيع وتداول الأسلحة النارية المسدسات والبنادق سريعة الانطلاقات والأسلحة الحربية وذخائرها وأجزاءها.
المادة خامساً : للجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة إجراء التقييم الدوري على كافة أصحاب المحلات المجازة التزامها بالقوانين والتعليمات المرعية لهذا الغرض.