الأعلانـــات
مــديرية حماية الأسرة والطفـــــل مــــن العنف الأســــــري



(الغاية مــــــن استحداث مــديرية حماية الأسرة والطفـــــل مــــن العنف الأســــــري)
حرصت وزارة الداخلية على إن يحظى المجتمع ككل والأسرة خصوصا ً بالأمن والعلاقات القائمة على العـــدالة والمشاركة والاحترام وتعزيز وتكريس المفهوم الاجتماعي للأمن من خلال قيامها بالعديد من الإجراءات كان في مقدمتها استحداث المديريات والأقسام الاختصاصية ومن بينها مديرية حماية الأسرة والطفل مــــــن العنف الأسري وذلك بناء ً على توصية من اللجنة العليا لحماية الأسرة والمشكلة بموجب الأمر الديوانــــي رقم ( 80 ) لسنة 2009 وانسجاما ً مع حقوق الأسرة وخاصة المرأة والطفل التي كفلها الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 في المواد ( 14 ، 15 ، 29 ، 30 ) والمواد الأخرى التي تعتبر الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيــــــانها وقيمتها الدينية والأخلاقية وتعطي الفرد الحق في الحياة والأمن والحرية وتمنع كافة أشكـــال العنف والتعسف والتمييز بكل أشكاله وتماشيا ً مع المعاهدات والاتفاقيات التي أنظم العراق إليها والتي تتعلق بهذا الشــــأن حيث أصبحت هذه الدائرة إحدى مؤسسات وزارة الداخلية وتظم مقر المديرية و(16)قسم اثنان في بغداد فــي جانبي الكرخ والرصافة وقسم في كل محافظة وتختص هذه المديرية بقضايا العنف الأسري وهو الاعتداء الجسـدي أو الجنسي أو النفسي أو الفكري او الاقتصادي الذي يرتكب أو يهدد بارتكابه من إي فرد من إفراد الأسرة ضـد الأخر ويكون 
أما( جناية أو جنحه أو مخالفة ) ووفقاً لقانون قانون العقوبات العراقي رقم ( 111) لسنـــــــة 1969 وكذلك العمل بالقوانين العراقية الأخرى
 
 
الاختصاص والمباشرة
 
إن منتسبي هذه المديرية من العناصر الجيدة والكفوءة ومن ذوي الاختصاص في علم النفس والاجتماع والقانون والعلوم الأخرى ذات الصلة ومن كلا الجنسين ويرتدون الملابس المدنية وخصصت لهذه الأقسام 
بنايات مستقلة عن مراكز الشرطة وباشرت هذه المديرية اعمالها عام 2010 حيث فتح قسم بعد الأخر إلى إن تم فتح جميع الأقسام المتبقية عام 2012 وفي بداية عام 2013 افتتح مقر مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الاسري في وزارة الداخلية لتشرف على جميع الأقسام من الناحية الفنية ولدى هذه المديرية قاعدة بيانات وجداول احصائية تبين انواع الاعتداءات حسب الفئات العمرية ومجموع الدعاوى المسجلة والمكتشفة وخطوط بيانية تبين لنا نسبة ارتفاع وانخفاض حالات العنف وهذه المواقف ترسل الى وزارة التخطيط والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومديرية التخطيط والمتابعة ومديرية حقوق الانسان في مكتب الوزير.واستطاعت هذه المديرية إن تكسب ثقة الأسر العراقية وخاصة المرأة التي كانت تخشى الذهاب إلى مراكز الشرطة المحلية لإقامة الشكوى عند تعرضها للعنف الأسري  لعدم ملائمة ذلك مع العرف والتقاليد الاجتماعية . حيث تعمل هذه المديرية كوسيط داخل الأسرة لحل المشاكل التي تحدث داخلها .إن كوادر هذه المديرية المتخصصة تقوم بتشخيص المشاكل التي تسبب العنف الأسري ووضع الحلول المناسبة لها وإعادة الأسر إلى مسارها الصحيح.واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكب الجريمة
 
 
أهداف مديرية حماية الاسرة من العنف الاسري 
حماية إفراد الأسرة وخاصةً النساء والأطفال من كافة إشكال العنف الأسري التعاون مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني للحد من ظاهرة العنف الأسري والوصول الى مجتمع امن وخال من العنف الأسري التدريب والتأهيل لرفع كفاءة الضباط والمنتسبين العاملين في مديرية حماية الاسرة واقسامها في بغداد والمحافظات توعية إفراد المجتمع للحد من مخــاطر العنف الأسري بكافة إشكاله (جسدي , جنسي , لفظي , فكري اقتصادي , نفسي , اجتماعي , الكتروني ) وكذلك حــــالات التحرش الجنسي والزنا بالمحارم والانتحار والطلاق والابتزاز الالكتروني وسوء استخدام الانترنت  وتناول الكحول والمخدرات وتأثيرها على الأسرة 

واجبات مديرية حماية الاسرة من العنف الاسري
استقبال الشكاوى والاخبارات على مدار ( 24) ساعة وتكون بالطرق التالية تسجيل الشكوى عند حضور المعنف او المعنفة إلى القسم من خلال الخط الساخن الخاص بشعبة الإرشاد القانوني والمرقم ( 139) لشبكـــــــات الهاتف (أسيا سيل وزين العراق) استلام القضايا المحالة من المراكز والجهات التحقيقية الأخرى تلقي الإخبار من المستشفيــــــــات والمراكز والمدارس والجهات الحكومية الأخرى عند علمهم بحصول عنف اسري إجراء المقابلة مع المعنفين والمعنفات من قبل ضباط مختصين مع مراعاة جنس الضحية حيث يتم مقابلة النساء من ضباط من العنصر النسوي ومقابلة الرجال من ضبــــــاط من العنصر الرجالي القيام بإرسال الضحايا إلى الفحص الطبي ومعالجتهم وربط التقارير الطبية التي تؤيد حصـــول الاعتداء عليهم في القضايا التحقيقية متابعة القبض على مرتكبي جرائم العنف الأسري وإحالة قضاياهم إلى المحكمة المختصة
 
 
الدستور العراقي لعام 2005 باب الحقوق والحريات بمواده 14 و 15 و 29 و 30 
حيث نصت المادة (14)
العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي 
المادة (15) 
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقاً للقانون وباء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة
المادة (29) 
أولاً :- أ- الاسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية
ب:- تكفل الدولة حماية الاموامة والطفولة والشيخوخة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم
ثانياً:- للاولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخه 
ثالثاً:- يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصورة كافة وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم 
رابعاً:- تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع 
المادة (30) 
أولاً:- تكفل الدولة للفرد وللاسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم 
ثانياً:- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون 
 
اشكال العنف الاسري التي تتعرض لها النساء شيوعاً في جميع انحاء العالم : - 
يعد العنف ضد النساء والفتيات احد اكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشاراً في العالم ويحدث بشكل يومي مراراً وتكرارً في 
جميع انحاء العالم وله عواقب جسدية واقتصادية ونفسية خطيرة على المدى القصير و الطويل على النساء والفتيات 
مما يحول دون مشاركتهن الكاملة والمتساوية في المجتمع لا يمكن القياس تأثيره سواء في حياة الافراد والعائلات والمجتمع ككل
 عدة ظروف التي اوجدها الوباء بما في ذلك الاغلاق وانعدام الحركة وزيادة العزلة والتوتر والاظطراب الاقتصادي الى زيادة مقلقه في العنف المنزلي وعرضه النساء والفتيات باشكال اخرى من العنف من زواج الاطفال الى تحرش الجنسي عبر الانترنت 
 
1. العنف الجسدي : وهو الاعتداء باستخدام القوة ضد الأخر كالضرب واللكم والركل والحرق والعض أو استخدام الأسلحة وغيرها 
2. العنف الجنسي : وهو أي فعل جنسي أو محاولة للحصول على فعل جنسي عن طريق العنف أو الإكراه أو الضغط على الأشخاص لغاية جنسية كالاغتصاب أو اللواطة او التحرش واجبار الشريك على ممارسة نشاط جنسي معه او مع الاخرين او عندما يرفض استخدام وسيلة حماية سواء لمنع الحمل غير المرغوب فيه او لمنع عدوى للامراض المنقولة جنسياً ويمكن ان يتم هذا العنف بمشاركة صورة حميمية وخاصة دون موافقة الطرف الاخر 
3. العنف النفسي واللفظي : هو كل فعل يؤدي إلى شعور سيء لدى الشخص المعنف مثل الاهانة أو عدم الإحساس بالقيمة أو الخوف او القلق أو الانتقاد أو التعليق الغير مرغوب فيه 
4. العنف الاقتصادي : وهو الحرمان من الحصول على الموارد الاقتصادية والمالية كالحرمان من العمل أو الحرمان من الميراث او الحرمان من التملك او اخذ الأموال بدون حق وكذلك عندما لا يسمح للشريك بالتصرف في الاموال الخاصة اما عن طريق منعها من العمل او التحكم بحسابها البنكي المشترك هذا يجعلها سلوك عنيف مهمشة وعرضه للخطر لانها مجبره ان تعتمد عليه للحصول على المال 
5. العنف الاجتماعي : والمتمثل في الحرمان من الحصول على التعليم أو العزل عن الأصدقاء أو العائلة أو الحد من حرية التحرك أو الزواج المبكر أو الزواج الإجباري وغيرها 
6. العنف العاطفي : تقويض إحساس المرء بقيمة الذات من خلال النقد المستمر او التقليل من قدرات الفرد او الاهانات اللفظية الاخرى او الاضرار بالعلاقة بين الشريك والطفل او عدم السماح للشخص الاخر برؤية الأصدقاء والعائلة وقد يكون العنف العاطفي لفظياً او غير لفظياً مثل الصراخ او استخدام اسماء مسيئة او اللوم او التخويف او التهديد بالترحيل او التهديد بالاساءة للاطفال او اي من الاحبة اما العنف العاطفي غير اللفظي فقد يكون على هيئة تجاهل النوع من الشريك والعزلة هي شكل اخر من اشكال العنف العاطفي واحبائها وهو عندما يفصل شريكته عن اسرتها وهو العنف الاكثر خطوره وخاصاً اذا ما كانت اخر اسرتها في مدينة او بلد 
7. العنف الالكتروني: يحدث العنف الالكتروني عندما يستخدم الهاتف او الكمبيوتر او وسائل التواصل الاجتماعية لمراقبة الشريكة يمكن ان يحدث العنف الالكتروني كذلك استعمال الاجهزة المنزلية الذكية مثل المصابيح الذكية ومكبرات الصوت فهذه الاجهزة المنزلية يمكن التحكم فيها عن بعد وعادة ما يكون ذلك باستخدام هاتف من خلال تطبيق ما 

أسباب العنف الاسري:- 
•        أسباب اجتماعية ( التنشئة الاجتماعية الخاطئة) 
•        أسباب وراثية وبيئية : التي توفر بيئة خصبة للأشخاص بالقيام بمثل هذا الفعل الضار 
•        أسباب اقتصادية : انتشار الفقر والبطالة وعدم توفر فرص العمل يسبب الشعور باليأس وتدني الوضع الاقتصادي للأسرة مع ازدياد عدد أفراها يؤدي إلى تفشي العنف كوسيلة لحل المشاكل 
•        أسباب نفسية : هو سوء المعاملة يوسم به الشخص لغيره بسلوك قد يتسبب له بصدمات نفسية بما في ذلك القلق والاكتتاب المزمن أو اضطرابات 
•        أسباب دينية : ضعف الوازع الديني وسوء فهم في دور الإفراد داخل الأسرة يؤدي إلى العنف 
•        أسباب ثقافية : قلة الوعي وضعف مستوى التعليم والزواج المبكر 
•        تعاطي الكحول والمخدرات / وما لذلك من تأثير على العقل والسلوك لا يقتصر تأثير الكحول والمخدرات على الجانب العقلي والبدني فحسب بل يتعدا ايضا الى تثبيط مراكز المراقبة في الدماغ مما يؤدي إلى جعل الشخص اكثر عرضه لممارسة السلوك العنيفة والاستجابة بشكل عدواني للمؤثرات  
•        الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي 

نتائج العنف الأسري: - 
1. التفكك الأسري وإشاعة روح العداوة والبغضاء بين إفراد الأسرة 
2. جنوح الأحداث كردة فعل تجاه الواقع العنيف وتعاطي المخدرات وشرب الكحول 
3. الموت أو الانتحار للخلاص من الواقع الأليم الذي يعاني منه الشخص 
4. العاهات والإصابات الجسدية أو الإسقاط وتشوهات الجنين0 
5. الآثار الاقتصادية والمتمثلة في تكاليف العناية الصحية والنفسية للمعنف والمعنفة 
6. حالات الطلاق 
 
اتفاقية (سيداو)
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  (CEDAW)  (The Convention on Climination of All Forms of Discrimination Against Woman)    
هي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في 18 ديسمبر 1979. وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981وتتكون الاتفاقية من 5 أجزاء تحوي في مجملها 30 بنداً. وتعرف الاتفاقية مصطلح التمييز ضد المرأة بما يلي (أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.      ومن الجدير بالذكر ان العراق صادق على اتفاقية سيداو و انضم اليها حسب قانون (66) عام 1986، وقبل مصادقة العراق على الاتفاقية وضع تحفظاته عليها . ان المصادقة على أي اتفاقية دولية تعني أن أحكام الاتفاقية أصبحت جزءا من التشريع الوطني وهذا يعني أنه على أي دولة أن تراجع قوانينها الوطنية قبل المصادقة على الاتفاقية الدولية، كي تتأكد أنّ القوانين الوطنية متوافقة مع المبادئ والأحكام التي تنص عليها الاتفاقية، حتى لا تؤدي المصادقة إلى تنازع القوانين على المستوى الداخلي للدولة المصادقة. و تجدر الإشارة إلى أنّ القانون الدولي أعطى الحق للدول بالتحفظ على مواد معينة لا تتوافق مع المفاهيم العامة أو السياسة العامة للدولة المصادقة لكن التحفظ لا يجوز أن يمسّ في أي حال من الأحوال الغرض الأساسي الذي وضعت الاتفاقية من أجله، أو روحية الاتفاقية التي تتمثل بالمبادئ العامة للاتفاقية. وفيما يخصّ العراق، فقد تم التحفظ قبل المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المادة 2 (الفقرتين و ، ز)، والمادة 9 ، والمادة 16. و لحد الان لم يصادق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الذي يعطي حق الشكوى الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
اولاً: تحفظ العراق على ( المادة 2)
جاء هذا التحفظ على هذه المادة و بخاصة الفقرتين(و،ز) والتي تعتبر من اهم المواد التي تصب في جوهر و روح الاتفاقية ,حيث تنص (المادة 2) من اتفاقية سيداو على ما يلي :
 
* تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المرأة و توافق على ان تنهج بكل الوسائل المناسبة دون ابطاء سياسة القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة ,و تتعهد بالقيام بما يلي و اختصاراً سندرج المادتين (ز، و)من (المادة 2 )
 
و- اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعية لتعديل او الغاء القوانين و الأنظمة و الاعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة .
 
ز- الغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة .
 
ثانياً : تحفظ العراق على (المادة 9)
 
(سحب هذا التحفظ بالنسبة للعراق لان الدستور العراقي الجديد امر بتعدد الجنسيات و بالتالي اعطى المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها) اعتبر هذا التحفظ ملغيا ، على وفق احكام الفقرة – ثانيا – من المادة (18) من الدستور العراقي الجديد التي نصت على : (يعد عراقيا كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية ، وينظم ذلك بقانون ). وفعلا فقد صدر القانون رقم (26) لسنة 2006 ، التي نصت المادة (3) منه: يعتبر عراقيا :
 
 أ – من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية .
ثالثاً: تحفظ العراق على (المادة 16)  حيث يعتبرها تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية العراقي و القانون المدني و تنص (المادة 16).
 
*تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ترتب على الدول المصادقة إرسال تقارير دورية عن مدى التزام الدولة المصادقة تنفيذ البنود التي تنص عليها الاتفاقية، وهذا ما يعرف بنظام متابعة تنفيذ الاتفاقية من اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تضم 23 خبيرا دوليا ترشحهم دولهم، وتنتخبهم الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبعد انتخابهم يتوجب عليهم أن يعملوا كخبراء مستقلين، وبعد مناقشة الخبراء للتقرير الذي تكون الدولة المصادقة قد أرسلته إلى اللجنة الدولية، تصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية التي تبدي فيها ترحيبها بالأمور الايجابية، وقلقها من الأمور السلبية، وتدرج مكامن القلق لديها، وتوصياتها بشأن الأمور المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية بنحوٍ فعّال. و من الجدير بالذكر أنّ اللجنة لا تكتفي بالتقارير التي ترسلها الحكومات فقط، بل تتلقى وتدرس أيضا تقارير ترسل من منظمات المجتمع المدني؛ وهذه التقارير تسمى بتقارير الظل، أو التقارير الموازية.
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ العراق رفع إلى الأمم المتحدة بعد مصادقته على اتفاقية السيداو (صادق العراق عام 1986) أول تقرير عام، أي التقرير الأساسي أو الأولي عام 1990، ثم رفع  تقرير إلى اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1998، وتم مراجعته من اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين عام 2000، وهو تقرير جمع بين التقريرين الثاني والثالث.وتم رفع اخر التقارير المقدمة من العراق الى اللجنة المعنية بالاتفاقية هو التقرير الجامع (الرابع والخامس والسادس) في شباط عام 2004.   قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959
 
 يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التي لها مساس مباشر بالأسرة وخاصةً المرأة والطفل ويضع القواعد القانونية التي تنظم الزواج والطلاق والنفقة والعدة والحضانة والنسب وغيرها من الأمور التي لها علاقة بالأسرة إن المشرع العراقي بذل جهد كبير في تشريع قانون الأحوال الشخصية النافذ المرقم 188 في 1959 لضمان صيغة دقيقة ومحكمة بعيداً من النقص والخلل والغموض وقد نجح في ذلك إلى حد كبير بالرغم من وجود بعض الملاحظات التي أشرت من بعض المتخصصين في هذا المجال . نرى إن يكون إفراد الأسرة على دراية وعلم لبعض النصوص التي لها أهمية كبيرة في حياتهم الخاصة وهي إحكام الزواج والخطبة وأركان العقد وشروطه واهلية الزواج وتسجيل عقد الزواج وإثباته و الحقوق الزوجية وأحكامها و نفقة الزوجة و انحلال عقد الزواج والطلاق والتفريق القضائي والتفريق الإختياري (الخلع) واحكام العدة واحكام الرضاع والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب وسيتم التطرق اليها بالتفصيل في وقت لاحق.  
 
اجراءات مديرية حماية الاسرة والطفل في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات
حيث أعدت هذه  المديرية خطة  منذو السنوات السابقة للحد من جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات وذلك من خلال  ما اشر لدينا ارتفاع معدل الجريمة وفقاً للإحصائيات المبينة لدينا والتي تكون شهرية وفصلية وسنوية وكالاتي
1. سعت هذه المديرية الى تكثيف الجهود لأقسام حماية الاسرة في بغداد والمحافظات باجراء حملات توعوية وارشادية من خلال توزيع البوسترات للحد من ظاهرة التحرش ضد النساء والفتيات اليافعات وحالات تعذيب الاطفال  وحالات الانتحار والابتزاز الالكتروني في بغداد والمحافظات كافة ومنع انتشارها والتبليغ عن مرتكبيها بالتعاون مع منظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني و قسم الشرطة المجتمعية من خلال اللقاء بشيوخ العشائر ورجال الدين  ومجموعة من النساء وشرح لهم مخاطر العنف الاسري واسبابه ومعالجته والقوانين التي تعمل بها هذه المديرية 
2. بهدف التعريف بالخط الساخن وشعبة الارشاد القانوني قامت هذه المديرية بتوزيع البوسترات على  جميع افراد المجتمع وخصوصاً فئة النساء والاطفال باعتبارهما الشريحة الاضعف في المجتمع وذلك وتوزيعها في الاماكن المزدحمة والاسواق والمستشفيات والمستوصفات الصحية للتعريف عند تعرضهم للعنف الاسري يتم الاتصال على الخط الساخن 139 وقد حققت هذه المديرية بحملاتها حيث بلغت عدد الاتصالات بالخط الساخن خمسة الالف مكالمة 
3. سعت هذه المديرية بالتنسيق مع دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية والمنظمات الدولية والدائرة القانونية بوزارتنا من إعداد مسودة بمشروع قانون المكافحة من العنف الأسري منذ عام 2017 بعد ابداء الملاحظات من الناحية الشكلية والموضوعية وعقد عدة جلسات بهيئات مصغره بشورى الدولة حيث ارسله للمصادقة عليه من قبل السيد رئيس الوزراء المحترم ومن ثم تم ارسالها الى مجلس النواب لغرض وضعه بجدول الاعمال ولا زالت الجهود مبذولة لغرض اقرار هذا القانون 
4. تم اعداد العديد من اللقاءات التلفزيونية والاذاعية ما يقارب 50 لقاء للحد من مخاطر العنف الاسري 
 
5.تم إعداد محاضرات للطلبة في الجامعات والمعاهد والمدارس للذكور والاناث للحد من مخاطر العنف الاسري والابتزاز الالكتروني والاتجار بالبشر
6. تم إلقاء محاضرات توعوية على النساء والأطفال داخل مخيمات النازحين بهدف توعيتهم من مخاطر الفكر المتطرف عليهم وإزالة الآثار السلبية التي خلفتها عصابات داعش الإرهابية عليهم حيث بلغت عدد المحاضرات ( 115) محاضرة 
7. تم زيارة دور الأيتام في بغداد واللقاء بهم والاطلاع على أحوالهم والمشاكل التي يتعرضون لها وتم تقديم الهدايا لهم وقد بلغ عدد الزيارات ( 63) ثلاث وستون زيارة 
8. الزيارات الميدانية إلى مخيمات النازحين في المناطق التي تعرضت لاحتال داعش الارهابي في المحافظات 
( صلاح الدين ، الانبار ، نينوى ، وبعض مناطق ديالى ) بفتح كرفانات والدعم القانوني بالتنسيق والتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئة الطبية الدولية واليونيسيف ووزارة الهجرة والمهجرين وتقديم الدعم للنازحين من المواد الغذائية والصحية والاستماع إلى شكواهم للعنف الذي تعرض له من جراء داعش الإرهابي مثل حالات الاغتصاب والزواج ألقسري وأطفال مجهول النسب وإقامة دورات تدريبية للنساء والأطفال اليافعات لغرض إزالة فكر داعش الإرهابي منهم والمخططات الإجرامية وإعادة اندماجهم بالمجتمع بالتنسيق مع منظمة بنت الرافدين وكان هذا الدعم المقدم للنازحين على مدار ثلاث سنوات وهي ( 2017 /2018/2019 ) ومن خلالها كانت زيارتنا لهم مستمرة خلال تلك السنوات للاطلاع على أحوالهم حيث بلغت الزيارات ( 1463) 
9. تنفيذ اومر القبض بحق مرتكبي هذه الجرائم حيث بلغت في الأعوام الأربعة الماضية  أكثر من عشرة ألاف أمر قبض وتم الحكم على البعض منهم وفق الجدول المبين أدناه 
 
 
الخط الساخن 139
في عام 2014تم استحصال موافقة السيد وزير الداخلية المحترم بالتنسيق مع السيد مدير مدير دائرة العلاقات والاعلام على استحداث خط ساخن مجاني خاص بهذه المديرية والذي يعنى باستقبال شكاوى المواطنين وعلى مدار 24 ساعة ذات تسع خطوط ( اسياسيل وزين العراق وكورك) ويقوم بتلقي مكالمات المعنفين والمعنفات والمرقم (139) والاستماع إلى شكواهم ليتم إرشادهم إلى أقسامنا في بغداد والمحافظات مع الاحتفاظ بسرية المتصل ورقم هاتفه ويدون اسم المتصل وعنوانه في سجل خاص بالشكاوى  او عند تعرضهم الى حالة عنف يتعذر عليهم الخروج من المنزل فنقوم 
بالتواصل مع المعنفين والتقاط بعض الصور الذي تثبت حالة العنف التي تعرضوا لها ويتم تنظيم برقية فورية مع صور فوتوغرافية بحالة العنف وترسل الى تلك الاقسام لكي يقوموا بعرض هذه الحالة مع تنظيم سير تحقيق ومطالعة الى قاضي الخفر اذا كان الحادث مساءً والى قاضي التحقيق المختص اذا كان الحادث اثناء الدوام الرسمي لغرض استحصال الموافقات الاصولية على اجراء التحري بدار المعنفين والقبض على مرتكبي الجريمة ونقل المعنفين الى المستشفى لغرض تلقي العلاج واستحصالهم على تقرير طبي عدلي اولي وتقرير مصير الجاني الذي ارتكب حالة العنف بالاضافة الى الاستفسارات من المواطنين عن حالات الطلاق والحضانة واخذ المستمسكات واثاث الزوجية والإجراءات القانونية المتخذة بحق الجناة وكذلك حقوق وواجبات الرجل والمرأة والمنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل وقانون رعاية الإحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل 


جدول بالاعتداءات داخل الاسرة لعام 2020

ت الاعتداءات النسب
1 اعتداء الزوج على الزوجة 57%
2 اعتداء الزوجة على الزوج 9%
3 الاعتداء مابين الاخوان والاخوات 7%
4 اعتداء الأبناء على الاباء  10%
5 اعتداء الإباء على الابناء   4%
6 اخرى تذكر 13%


الموقع المكاني لاقسام حماية الاسرة في بغداد والمحافظات

ت القسم الموقع المكاني للقسم
1 الكرخ منطقة علي صالح ضمن مركز شرطة حي السلام
2 الرصافة منطقة الشعب قرب جامع السادة النعيم قرب مركز حي سومر
3 الديوانية بناية التسفيرات قرب مجمع الميرة
4 بابل الحلة منطقة الخسروية
5 ذي قار حي سومر قرب جوازات ذي قار
6 كربلاء حي الحر / الثورة قرب مستوصف حي العامل
7 النجف قرية الغدير / شارع السناتر
8 المثنى مركز المدينة قرب مستشفى المثنى
9 ميسان حي الإسكان قرب الجسر
10 واسط الكوت قرب منتزة ريحانة
11 البصرة حي الأصدقاء
12 كركوك مديرية الشرطة القديمة مجاور بناية القشلة
13 ديالى بعقوبة خلف مجلس المحافظة
14 صلاح الدين تكريت الشارع العام تقاطع الباندة قرب دائرة الجنسية
15 الانبار الرمادي المجمع الحكومي قرب مديرية الشرطة 
16 نينوى الجانب الايسر قرب محكمة تحقيق الايسر
2022-03-17 01:17 PM38052